المادة 2
يجب أن يبين عقد اكتساب العقار، موضوع عملية الاعتماد الإيجاري، المعد وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم والخاضع للإشهار في الحفظ العقاري في باب خاص عنوانه "تحديد المستفيد من القرض وشروط إنجاز عملية الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة"، العناصر الجوهرية الواردة في الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، زيادة على تلك المحددة في المادة 8 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه :
تعيين الموثق محرر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
- تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة ورقمه تعريف المستفيد من القرض
- مدة عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
- المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسديدها بعنوان الإيجار
- النص على إمكانية خيار الشراء لصالح المستفيد من القرض، عند الاقتضاء
- التاريخ الأقصى المحدد لتبليغ خيار الشراء، عند الاقتضاء.