مرسوم تنفيذي رقم 06-91
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 09-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة.