المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى 26 26 فبراير سنة 2006 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالأملاك المنقولة الرقم التسلسلي البيانات 01 اسم ولقب المؤجر 02 السكن الوظيفة. 03 اسم ولقب المستفيد من القرض السكن.
الوظيفة... 04 تعيين المنقولات المؤجرة ... 05 المبلغ الإجمالي لسعر المنقولات المؤجرة. 06 تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري. 07 المبلغ الإجمالي للإيجارات 08 الاستحقاقات 09 مدة الإيجار 10 اختيار السكن من المؤجر ضمن دائرة اختصاص محكمة وضعية مقر مبناه توقيع المؤجر. رقم وتاريخ التسجيل توقيع المنتدب لدى السجل التجاري الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالمحلات التجارية الرقم التسلسلي البيانات 01 التعريف بالمؤجر والمستفيد من القرض
01 - أ عنوان الشركة أو اسم ولقب المؤجر .
السكن الوظيفة
01 - ب عنوان الشركة أو اسم ولقب المستفيد من القرض السكن الوظيفة 02 تاريخ عقد قرض الإيجار 03 المبلغ الإجمالي لثمن المنقولات المؤجرة 04 مدة الإيجار 05 الاستحقاقات 06 تحديد موقع المحلات التجارية وفروعها إن وجدت
06 - أ المحل التجاري فروعه العناصر المشمولة ضمن الإيجار . .......... العناصر المشمولة في الإيجار .
طبيعة هذه العمليات. طبيعة هذه العناصر وعملياتها.
06 - ب العناصر المشمولة في تحديد موقع المحل التجاري غير عنوان المحل والتسمية التجارية، وحق الإيجار والزبونية. 07 اختيار السكن من قبل المؤجر ضمن دائرة اختصاص محكمة وضعية مقر مبناه توقيع المؤجر . رقم وتاريخ التسجيل توقيع المنتدب لدى السجل التجاري 28 الجريدة الرسمية للجمهورية