مرسوم تنفيذي رقم 06-90
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
المادة 3
يتعين على المؤجر أن يقوم بقيد كل عقد للاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة في السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري، التي تم لديها تسجيل المؤجر .
يجب أن يتم القيد في أجل ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.