مرسوم تنفيذي رقم 06-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
تعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات المتعلقة بنشاطات تدعيم التشغيل، وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بإيرادات ونفقات التسيير وتجهيز الوكالة.