الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 23
يكلف المدير العام للوكالة على الخصوص بما يأتي :
ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على تحقيق الأهداف المحددة للوكالة، تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الحسن للوكالة وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم إعداد الحصائل وحسابات نتائج الوكالة وعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به.