الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، مفتش عام ومديرون مركزيون، يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".