مرسوم تنفيذي رقم 06-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.