المادة 3
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مما يأتي :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الموارد المائية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن وزير النقل ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ممثل عن المديرية العامة للجمارك ، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل عن مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل عن مديرية البحرية التجارية ممثل عن مجلس مديري شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني.
يتولى أمانة اللجنة الوطنية مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
يمكن اللجنة الوطنية، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أداء أشغالها. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م