مرسوم تنفيذي رقم 06-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-75 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إحداث لجنة وطنية ولجان ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور وتنظيمها وسيرها. 19
المادة الأولى
تحدث لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة وطنية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور، تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية".
يحدد مقر اللجنة الوطنية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.