الفصل الثاني — المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير
المادة 9
تتم المراقبة في إطار أحكام المادة 7 حسب جدول زمني للزيارة يعده كل من : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية.
يجب أن تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى مدير التعمير والبناء وإلى الوالي المختصين إقليميا. 2 – مدير التعمير والبناء فيما يخص المفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير.
تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالتعمير.