مرسوم تنفيذي رقم 06-55
· ج.ر عدد 6 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
الفصل الثاني — المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير
المادة 6
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بالمراقبة أن يطلبوا من المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع، الوثائق الآتية التي تسلمها المصالح المختصة :
التصريح بفتح الورشة
- رخصة البناء،
- رخصة الهدم، عند الاقتضاء.