الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين
المادة 3
يعيّن الأعوان المذكورون أعلاه، على قائمة اسمية بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والعدل والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعين الأعوان المذكورون في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من :
- مدير التعمير والبناء للولاية، فيما يخص المستخدمين الذين يمارسون عملهم بالإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والعمران،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا، فيما يخص الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية".