الفصل الثاني — المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى 6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية :
مديرية التعمير والبناء بلدية :
محضر : رقم ..... مؤرخ في : ........
نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم أشغال بدون رخصة البناء سنة ويوم. من شهر .
نحن (الاسم اللقب والصفة) في ميدان التعمير على الساعة. ........... دقيقة المؤهل، بمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بها :
طبيعة الأشغال التي شرع فيها :
الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
عنوان الإقامة :
تصريحات محتملة :
إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء.
إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 5 فبراير سنة 2006 م | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية : .
مديرية التعمير والبناء بلدية :
محضر : رقم ..... مؤرخ في : ........
نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم في ميدان التعمير أشغال غير مطابقة لأحكام سنة ويوم. من شهر.
نحن (الاسم اللقب والصفة) رخصة البناء على الساعة. ... و ........... دقيقة المؤهل بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة انطلاق في أشغال غير مطابقة لرخصة البناء : رقم.
يوم. من طرف.
الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
عنوان الإقامة :
تصريحات محتملة :
بها :
المسلمة أرسل محضر المعاينة هذا من طرفنا إلى وكيل الجمهورية المختص بمحكمة إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء.
إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء 6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية :
مديرية التعمير والبناء بلدية :
محضر : رقم ..... مؤرخ في : ........
نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم أشغال بدون رخصة هدم سنة ويوم. من شهر.
نحن (الاسم اللقب والصفة) في ميدان التعمير على الساعة. و .......... دقيقة المؤهل، بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بها :
طبيعة الأشغال التي شرع فيها :
الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب :
تاريخ ومكان الازدياد :
عنوان الإقامة :
تصريحات محتملة :
إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء.
إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء