مرسوم تنفيذي رقم 06-55
· ج.ر عدد 6 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
الفصل الثاني — المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير
المادة 16
محاضر المخالفات لقواعد التهيئة والتعمير الملحقة بهذا المرسوم هي كما يأتي :
- محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة بناء، 5 فبراير سنة 2006 م محضر معاينة أشغال شرع فيها وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم.