مرسوم تنفيذي رقم 06-55
· ج.ر عدد 6 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
الفصل الثاني — المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير
المادة 10
يمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير والبناء المختصان إقليميا على التوالي، في إطار أحكام المادة 9 أعلاه، سجلات المتابعة الأشغال و معاينة المخالفات.