مرسوم تنفيذي رقم 06-488
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
المادة 2
تتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................
يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".