مرسوم تنفيذي رقم 06-486
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
المادة 6
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة بالبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا طبقا للتنظيم المعمول به.
يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية وأمر بصرف عمليات الاستثمارات للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.