المادة 4
يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 3 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة،
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.
في باب النفقات :
- التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
- دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة،
- التمويل المؤقت للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.
تقرّر المشاريع المموّلة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء.