مرسوم تنفيذي رقم 06-486
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 في كتابات أمين الخزينة المركزية وأمناء الخزائن الولائية.
يكون الوزير المكلّف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
الم ادّة 3 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 116 - .302