مرسوم تنفيذي رقم 06-485
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة 8
يحلّ الوزير الآم ر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخ اص، محل ال وزير المكلف بتهيئ ة الإقليم في المهام المخولة له فيما يخص المواد 8 و 9 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.