مرسوم تنفيذي رقم 06-485
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة 4
تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 089 - .302