مرسوم تنفيذي رقم 06-485
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية المعنيين. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يكون الوزير المكلّف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.