مرسوم تنفيذي رقم 06-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-481 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره ثمانية عش ر مليونا وخمسمائ ة ألف دينار 18.500.000( دج) م ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المؤسسات الصغي رة والمتوسط ة والصناع ة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 "إعانات لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".