الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 4
البنايات والأماكن العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه هي، لا سيما :
- المباني التي تأوي المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية،
- المحلات ذات الاستعمال السكني،
- المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المباني المخصصة للممارسات الدينية،
- المؤسسات الاستشفائية وهياكل الصحة، 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
- المؤسسات والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية،
- الأماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري،
- المؤسسات المخصصة للأشخاص المسنين و/أو المعوقين،
- البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.