مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام
المادة 15
يجب على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين، لا سيما التلاميذ والطلبة، بالوصول إلى تكنولوجيات الاتصال والإعلام بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدة التقنية الضرورية لنشاطاتهم المدرسية وغير المدرسية.
يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين قائمة العتاد والتجهيزات التعليمية المذكورة في الفقرة أعلاه.