مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام
المادة 12
في إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الاتصال والإعلام المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يجب على القطاعات الم عنية اتخاذ كل الترتيبات ووضع كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف حيز التنفيذ.