مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 11
تهدف البرامج المذكورة في المادة 10 أعلاه إلى تنفيذ تدابير، لا سيما في مجال :
- تهيئة وتجهيز المنشآت المستقبلة للمركبات،
- تهيئة المركبات،
- إنشاء أو تطوير مصالح مكيفة خصيصا.