مرسوم تنفيذي رقم 06-455
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 10
تعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل الجماعي قصد جعلها تستجيب لحاجيات الأشخاص المعوقين.