مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 6
تحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بسنتين (2) قابلة للتجديد.
يجب أن يدرج طلب تجديد هذه البطاقة ستين
(60) يوما على الأكثر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها. 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م