مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 5
يسلم البطاقة المهنية والي الولاية التي يوجد فيها المستفيد أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب تقديم هذه البطاقة من صاحبها عند كل عملية مراقبة تقوم بها السلطات الإدارية ا لمختصة.