مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 4
يحرر طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها على استمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية المختصة إقليميا.
يودع المعني الطلب لدى المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة لولاية إقامته أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة فيما يخص الأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
تسلم المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية وصل إيداع للمعني.
يخضع تسليم البطاقة المهنية إلى دفع رسم محدد في التشريع المعمول به.