مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم البطاقة المهنية للأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، وكذا لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبة الشركات التجارية وأجهزة التسيير والإدارة الذين يقومون بإدارتها وتسييرها بموجب القوانين الأساسية التي تحكمها. 11 ديسمبر سنة 2006 م