مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 11
ت سحب الب طاق ة ال م ذكورة أعلاه من المست فيد دون الإخلال ب إجراء الطرد الذي يمكن أن يتخذ ضده في الحالات الآتية :
- الإدلاء بتصريحات كاذبة،
- الإفلاس،
- الحكم عليه بجريمة أو جنحة تتعلق بالقانون العام،
- الوفاة،
- توقف الشركة عن ممارسة الأنشطة التي سلمت له من أجلها البطاقة المهنية،
- إنهاء مهام المتصرفين الإداريين أو مسيري الشركات أو استقالتهم،
- فقدان صفة التاجر،
- الشطب من السجل التجاري أو الحرفي،
- الشطب من سجل المهنة أو التوقف النهائي عن المهنة.