مرسوم تنفيذي رقم 06-454
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة 10
يتعين على الأجنبي طلب البطاقة المهنية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من يوم تسجيله في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف أو سجل الهيئة المنظمة للمهنة.