مرسوم تنفيذي رقم 06-449
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-449 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-11 "المصالح المركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية".