مرسوم تنفيذي رقم 06-442
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة 8
يخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخ اص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الصيد. 15 سبتمبر أول يناير يحدّد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك.