مرسوم تنفيذي رقم 06-442
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة 5
لا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر.