مرسوم تنفيذي رقم 06-442
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة 4
يوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد ويعلق، بعد نشره، على مستوى البلديات.