مرسوم تنفيذي رقم 06-442
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة 3
يقرّر الوالي ما يأتي :
- فترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة 6 أدناه،
- مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها،
- عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد.