مرسوم تنفيذي رقم 06-442
· ج.ر عدد 79 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة 2
قبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدّ طبقا للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والث روة الص يدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل وال معني.