مرسوم تنفيذي رقم 06-440
· ج.ر عدد 78 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية
المادة 9
تقوم سوناطراك، على أساس تبليغ من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، بتبليغ شركائها الأجانب بأحكام المادة 8 أعلاه التي تُطبق عليهم.