المادة 6
يجب أن تعد سوناطراك في غضون الأيام العشرة (10) التي تلي نهاية كل شهر مدني حصيلة شهرية عن الاقتطاعات من كميات المحروقات السائلة والغازية التي قامت بها على حصة إنتاج كل شريك من شركائها الأجانب بعنوان دفع الرسم على الأرباح الاستثنائية، وترسل هذه الحصيلة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادّ ة 7 : بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بدفع الرسم على الأرباح الاستثنائية بعنوان هذا المرسوم، فإن الشريك الأجنبي يظل مسؤولا إزاء سوناطراك عن التزاماته التعاقدية ولا سيما في مجال تمويل كل النفقات المتصلة بكمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية.