مرسوم تنفيذي رقم 06-440
· ج.ر عدد 78 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية
المادة 5
تبرم اتفاقية بين سوناطراك والخزينة العمومية تحدد بموجبها كيفيات مكافأة سوناطراك في مقابل الخدمة المؤداة بعنوان تسويق كميات المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية.