المادة 3
لا يُحسم الرسم على الأرباح الاستثنائية من القاعدة الجبائية التي تستعمل لحساب الجباية البترولية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 4 : تقوم سوناطراك، من أجل سداد الرسم على الأرباح الاستثنائية لدى الخزينة العمومية تنفيذا لإلزام ية دف ع هذا ال رسم الم فروض بم وجب المادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، باقتطاع كمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ هذا الرسم، من حصة إنتاج كل شريك أجنبي، وتقوم بتسويقه.
ديسمبر سنة م وفي الحالة التي يكون الشريك الأجنبي متكونا بموجب عقد ما من عدة كيانات، فإنه تؤخذ بعين الاعتبار حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية ا لمجمّعة لكل الكيانات من أجل حساب مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية.
ومن أجل حساب مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية فيما يخص سنة مدنية معينة، فإنه يؤخذ في الحسبان مبلغ كميات المحروقات السائلة والغازية التي اقتطعتها سوناطراك تطبيقا للمادة 8 من هذا المرسوم خلال الشهر المدني المعني، على أساس جميع العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب.
يحدد سعر تثمين المحروقات السائلة والغازية التي اقتطعتها سوناطراك بعنوان الرسم على الأرباح الاستثنائية خلال الشهر المدني المعني، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
فيما يخص مقابل القيمة بالدينار الجزائري، فإن معدل الصرف المستعمل هو ذلك المحدد في نظام الصرف المعمول به.