المادة 2
يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية على حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية التي تعود إلى شركاء سوناطراك الأجانب في إطار عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك وشركائ ها الأجانب، تطبيق ا لأحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب.
يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية على مدى كامل الشهر المدني الذي يكون فيه الوسط العددي الشهري للأسعار المتوسطة بين التسعير الأدنى ( Low ) والتسعير الأعلى ( )high اللذين تنشرهما مؤسسة "بلات " MARKETWIRE CRUDE Platt's تحت عنوان ASSESSMENTS CRUDE SPOT فيما يخص بترول البرنت "BRENT)DTD(" يفوق 30 دولارا للولايات المتحدة الأمريكية للبرميل الواحد عن الشهر المدني المعني.