مرسوم تنفيذي رقم 06-440
· ج.ر عدد 78 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية
المادة الأولى
تطبيقا للمادّة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية.