المادة 11
من أجل سداد مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية لدى الخزينة العمومية، تقتطع سوناطراك حدا أقصى نسبته:
- 85 % من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي بعنوان الشهر المعني عندما تكون حصة الإنتاج هذه أكثر من 80.000 برميل / يوميا،
- 65 % من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي بعنوان الشهر المعني عندما تكون حصة الإنتاج هذه أقل من 80.000 برميل / يوميا.
في حالة عدم كفاية الحدود المبينة أعلاه من الإنتاج الإجمالي لتغطية مبلغ مجموع الرسم على الأرباح الاستثنائية (الرسم على الأرباح الاستثنائية للشهر المدني المعني و الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق)، يُؤجل الفارق إلى الأشهر المدنية المتتابعة التالية، وهكذا دواليك إلى غاية السداد الكامل لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية الباقي استحقاقه.
المادّ ة 12 : يعاقب عل ى كل محاولة تدخّل من ش ريك لسوناطراك أثن اء اقتطاع الرسم على الأرباح الاستثنائية أو جمعه أو دفعه للخزينة العمومية، طبقا للتشريع المعمول به.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة