مرسوم تنفيذي رقم 06-435
· ج.ر عدد 78 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير ال ف رق الوطني ة ق صد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"
المادة 4
تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
ويعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.