المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 24 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالشباب والرياضة.